لو كانوا مكانهنّ ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (٢) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً ، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف ، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (٣).
[ ٣٢٧٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.
[ ٣٢٧٠٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.
[ ٣٢٧٠٤ ] ٥ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينه ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، ولهُ اُخت تأخذ (١) ، نصف الميراث بالاية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية ، لقول الله : ( وَهُوَ
__________________
(٢) النساء ٤ : ١٧٦.
(٣) الكافي ٧ : ١٠٤ / ٧.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٥١ / ٥٦٩.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧٠٩.
٥ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٩.
(١) في المصدر زيادة : نصف ما ترك من الميراث ، لها.