عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم (١) ، ولا يرثه.
ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرَّ (٢).
[ ٣٢٦٤٠ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِسلام يعلو ، ولا يُعلى عليه ، والكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ، ولا يرثون.
قول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
١٦ ـ باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه ، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب. |
|
[ ٣٢٦٤١ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث (١) سهمان ، وللأب السدس سهم.
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
__________________
(١) في المصدر : المؤمن.
(٢) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٩٥ / ٦٧٠.
(١) في الاستبصار زيادة : تاماً ( هامش المخطوط ).