وعن محمد بن عيسى ، عن يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٣).
[ ٣٢٦٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع ، للاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٢٦٤٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب ما بقي ، وقال في امرأة مع أبوين قال : للمرأة الرُّبع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
[ ٣٢٦٤٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، قال : هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث
__________________
(٢) الكافي ٧ : ٩٨ / ٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٣٠ ، والاستبصار ٤ : ١٤٢ / ٥٣١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٩٥ / ٦٧١.
(١) الكافي ٧ : ٩٨ / ٢ ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ).
(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٩ ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ).
٣ ـ الكافي ٧ : ٩٨ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٤ / ١٠٢٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٩٨ / ٥.