|
٤ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام ، لغيبة ، أو تقية ، أو غير ذلك. |
|
[ ٣٢٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، وليس له أحد : أعطِ المال (١) همشاريجه (٢).
[ ٣٢٩٤٥ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري ، يرفعه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، ليس له وارث ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أعطِ (١) المال همشاريجه.
[ ٣٢٩٤٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشهريجه (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢).
__________________
الباب ٤
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ٢.
(١) في المصدر : الميراث.
(٢) همشاريجه : يعني أهل بلده ، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٧ / ١٣٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٩٦ / ٧٣٥.
(١) في التهذيب : اعطه.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ١.
(١) في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٣٨٧ / ١٣٨٣.