قال الشيخ : الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق ، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى ، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.
أقول : وأحاديث القرعة كثيرة ، يأتي بعضها إنشاء الله (٢).
٥ ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.
[ ٣٣٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن ( محمد بن القاسم الجوهري ) (١) ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان وصدران على (٢) حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يورث ميراث اثنين ، أو واحداً (٣) ؟ فقال : يترك حتّى ينام ، ثمَّ يصاح به ، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ( فانّما ) (٤) يورث ميراث اثنين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٥).
ورواه الصدوق كذلك (٦).
__________________
(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٩ / ١.
(١) في المصدر : القاسم بن محمد الجوهري.
(٢) في المصدر : في.
(٣) في المصدر : واحد.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٥٨ / ١٢٧٨.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٠ / ٧٦٤.