ميراث ) (٢) الذكر ، أو ميراث الاُنثى ، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام ، يقول الله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣) وقال : ما من أمر يختلف فيه اثنان ، إلاّ وله أصل في كتابه الله ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (٤).
[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورث ؟ فقال : يجلس الإِمام ، ويجلس عنده اُناس من المسلمين ، فيدعون الله ، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه ، ثمَّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، يقول الله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (١).
[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد ، وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عنهم ( عليهم السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء ، إلاّ ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال : إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير (١).
__________________
(٢) في المصدر : يورثه أميراث.
(٣) الصافات ٣٧ : ١٤١.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٥.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٦.
(١) الصافات ٣٧ : ١٤١.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٧ ، والاستبصار ٤ : ١٨٧ / ٧٠٢.
(١) الكافي ٧ : ١٥٧ / ٤.