|
٨ ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها ، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له ، وأنّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء ، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية ، إذا حكم له به العامة. |
|
[ ٣٢٥٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٢٥٤٤ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت ، أنّه قال : من قضاء الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان (١) وغيره (٢).
[ ٣٢٥٤٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن السندي ، عن
__________________
الباب ٨
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٧٥ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٩ : ٢٦٧ / ٩٧٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٧٥.
(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٧.