وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.
[ ٣٢٩٥٦ ] ٢ ـ وقد تقدَّم حديث داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشيريجه.
أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا ، وعلى هذا فالمراد : الأخ من الرضاعة ، أو الاُخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها ، وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما مرّ (١) ، وهما لفظان فارسيان ، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم (٢) ، والله أعلم.
|
٦ ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام. |
|
[ ٣٢٩٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) ، وعلى الحكم الثاني في ميراث
الأزواج (١).
__________________
٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ٤.
(١) تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.