[ ٣٢٥٠١ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٣ ـ باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة. |
|
[ ٣٢٥٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.
[ ٣٢٥٠٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمّر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلاّ بالسيف.
[ ٣٢٥٠٤ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى (١) ، عن يحيى
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٧٧ / ٣.
(١) التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٨.
(٢) تقدم في السابق من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٧٧ / ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٧٧ / ٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٧٧ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : عن يونس.