يدلّ عليه (٦).
|
٥ ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. |
|
[ ٣٢٥٠٦ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ) (١) قال : نسختها آية الفرائض.
[ ٣٢٥٠٧ ] ٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) (١) قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا ، إذا حضروك فأعطهم.
[ ٣٢٥٠٨ ] ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ ) (١) قال : نسختها آية الفرائض.
أقول : وجه الجمع أنَّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير منسوخ.
__________________
(٦) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والاولاد.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٤.
(١) النساء ٤ : ٨.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣٥.
(١) النساء ٤ : ٨.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٣ / ٣٦.
(١) النساء ٤ : ٨.