ورواه الكلينيُّ كما مرّ (٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٩ ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة ، والباقي للأب. |
|
[ ٣٢٦١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وأبي أيّوب الخزّاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأب سهمان ، وللاُمّ سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (١).
[ ٣٢٦١٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد ، عن ابن سكين (١) ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم : للاُمّ سهم ، وللأب سهمان.
__________________
(٢) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ١.
(١) التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ٣.
(١) في المصدر : ابن مسكين.