ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).
[ ٣٢٦١٥ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبد الله ) (١) ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللأب الثلثان.
[ ٣٢٦١٦ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال : للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
|
١٠ ـ باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين ، أو أب ، لا من الأمّ وحدها. |
|
[ ٣٢٦١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في (١) الإِخوة من الاُمّ : لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٩.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٥.
(١) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٩.
(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
(٢) يأتي في الأبواب ١٠ ـ ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٩٣ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ٢٨١ / ١٠١٨.
(١) في المصدر : إن.