[ ٣٢٦١٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : يا زرارة ! ما تقُول في رجل ( مات ، و ) (١) ترك أخويه من اُمّه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لاُمّه ، وما بقي فللأب ، فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت الله عزَّ وجّل يقول : في كتابه العزيز : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) فقال لي : ويحك يا زُرارة ! أُولئك الإِخوة من الأب ، إذا كان الإِخوة من الاُمّ لم يحجبُوا الاُمّ عن الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٦١٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ، قال : قال لي زُرارة : ما تقول في رجُل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت : لاُمّه السدس ، وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس ، فقال : إنّما أُولئك الإِخوة للأب ، والإِخوة من الأب والاُمّ ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإِخوة من الاُمّ الثلث ، وأعطوها السدس ، وإنّما صار لها السدس ، وحجبها الإِخوة من الأب ، والإِخوة من الأب والاُمّ ، لأنَّ الأب ينفق عليهم ، فوفّر نصيبه ، وانتقصت الاُمّ من أجل ذلك ، فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا بشيء ، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث ، قلت : فهل ترث الإِخوة من الاُمِّ ( مع الاُمّ ) (١) شيئاً ؟ قال : ليس في هذا شكّ ، إنّه كما أقول لك.
[ ٣٢٦٢٠ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٩٣ / ٧.
(١) ليس في المصدر.
(٢) النساء ٤ : ١١.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٤.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٠٤ / ٦.
(١) ليس في المصدر.
٤ ـ الكافي ٧ : ٩٢ / ذيل ١.