|
٩ ـ باب أنّ من طلّق واحدة من أربع ، وتزوّج اُخرى ، فاشتبهت المطلّقة ، فللأخيرة ربع الربع ، أو ربع الثمن ، والباقي بين الأربع بالسوية. |
|
[ ٣٢٨٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ قلت : أرأيت إن هُو خرج الى بعض البلدان ، فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدَّة تلك المطلّقة ، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولدٌ فإنَّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و (١) عليها العدَّة ، قال : ويقتسمن (٢) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهنّ العدَّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ( قسمن النسوة ) (٣) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَّ جميعاً ، وعليهنّ جميعاً العدَّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤).
__________________
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٣١ / ١.
(١) في المورد الاول من التهذيب زيادة : ليس ( هامش المخطوط ).
(٢) في الكافي : ويقسّمن.
(٣) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.
(٤) التهذيب ٨ : ٩٣ / ٣١٩.