ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله (١).
[ ٣٢٤٣٨ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ضرب ابنته ، وهي حبلى ، فأسقطت سقطاً ميّتاً ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة (١).
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) (٢) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
١١ ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة.
[ ٣٢٤٣٩ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ ٣٢٤٤٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٤٢.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٧.
(١) التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٧.
(٢) في الكافي : أحمد بن محمد بن خالد.
(٣) الكافي ٧ : ٣٤٦ / ١٤ ، وفيه : عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(٤) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب ، والحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٣.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٢.