صدقة ، وخلّف ستّة أفراس ، وثلاث نوق : العضباء ، والصهباء ، والديباج ، وبغلتين : الشهباء ، والدلدل ، وحماره اليعفور ، وشاتين حلوبتين ، وأربعين ناقة حلوباً ، وسيفه ذا الفقار ، ودرعه ذات الفضول (١) ، وعمامته السحاب ، وحبرتين يمانيّتين ، وخاتمه الفاضل ، وقضيبه الممشوق ، ومراتب (٢) من ليف ، وعباءتين قطوانيّتين ، ومخاداً من أدم ، فصار ذلك إلى فاطمة ( عليها السلام ) ما خلا درعه ، وسيفهُ ، وعمامتهُ ، وخاتمه ، فإنه جعلها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٥ ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ، ولا العصبة ، ولا غيرهم سوى الأبوين ، والزوجين مع الأولاد شيئاً. |
|
[ ٣٢٥٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال للابنة ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١).
__________________
(١) في المصدر : ذات الفصول.
(٢) في المصدر : فراشاً.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٤) يأتي في الباب ٥ من هذا الأبواب.
الباب ٥
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٥.
(١) التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٥.