[ ٣٢٥٨٦ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن خراش المقري ، (١) أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن رجل مات ، وترك ابنته وأخاه فقال : المال للابنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (٢).
[ ٣٢٥٨٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك ابنته وعمّه ، فقال : المال للابنة وليس للعمّ شيء ، أو قال : ليس للعمّ ِمع الابنة شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (١).
[ ٣٢٥٨٨ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس ، (١) قال : أوصى إليَّ رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم ، وترك ابنةً ، وقال : لي عصبة بالشام ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ذلك فقال : أعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الآخر ، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا : اتّقاك ، فأعطيت الابنة النصف الآخر ، ثمَّ حججت ، فلقيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أنّي
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٤.
(١) في المصدر : عبد الله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٦.
(١) التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٧.
(١) في التهذيب : عبد الله بن محمد بياع القلانس.