دفعت النصف الاخر إلى الابنة ، فقال : أحسنت ، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله (٢).
[ ٣٢٥٨٩ ] ٥ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ترك ابنته واُخته لأبيه واُمه ، فقال : المال كلّه للابنة ، وليس للاُخت من الأب والأمّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنَّ فيه : عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢).
[ ٣٢٥٩٠ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم قال : كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٣٢٥٩١ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٨.
٥ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٧.
(١) في التهذيب : محمد ( هامش المخطوط ) ، راجع الحديث ٤ من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٧٨ / ١٠٠٩.
٦ ـ الكافي ٧ : ٩١ / ٢.
(١) التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨١.
٧ ـ الكافي ٧ : ٨٧ / ٩.