أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن محرز ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إليَّ ، وهلك وترك ابنته فقال : أعطِ الابنة النصف ، واترك للموالي النصف ، فرجعت ، فقال أصحابنا : لا والله ما للموالي شيء ، فرجعت إليه من قابل ، فقلت له : أنَّ أصحابنا قالوا : ما (١) للموالي شيء ، وإنّما اتّقاك ، فقال : لا والله ما اتّقيتك ، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف ، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر الى ابنته (٢) ، فإنَّ الله سيؤدِّي عنك.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله (٣).
[ ٣٢٥٩٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ رجلاً مات على عهد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكان يبيع التمر ، فأخذ عمّه (١) التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فأعلمته بذلك ، فأنزل الله عزّ وجّل عليه ، فأخذ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، التمر من العمّ ، فدفعهُ الى البنات.
[ ٣٢٥٩٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث ، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه ، فكتبا إليه جميعاً : ما تقول في امرأة تركت زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، وقلت له : جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرِّ الحق ، فجرّد (١) إليهما كتاباً : فهمت
__________________
(١) في المصدر : ليس.
(٢) في المصدر : الأبنة.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٩ / ١٠١٠.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٩ / ١٠١١.
(١) في المصدر : أخوه.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٠ / ١٠٤٤.
(١) في المصدر : فخرج.