ما (٢) ذكرتما ، أنَّ امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وابنتها ، واُختها لأبيها واُمّها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (٣).
[ ٣٢٥٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته.
[ ٣٢٥٩٥ ] ١١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : رجل هلك ، وترك ( ابنته وعمّه ) (١) فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجُل مات وترك ابنة له وأخاً ، أو قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلاً ، ثمَّ قال : المال للابنة.
[ ٣٢٥٩٦ ] ١٢ ـ وعنه ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا (١) لم تخف من العمّ (٢) شيئاً.
[ ٣٢٥٩٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك ابنته ،
__________________
(٢) في المصدر : كتابكما.
(٣) الكافي ٧ : ٩٩ / ١.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٩ / ١٠١٢ ، الكافي ٧ : ١٠٤ / ٨.
١١ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦١.
(١) في المصدر : ابنة عمة.
١٢ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٤.
(١) في المصدر : إن.
(٢) في المصدر : عمها.
١٣ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٣.