أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٥).
|
٧ ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، أو أوصى بإخراجه من الميراث. |
|
[ ٣٢٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار (١) شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لايمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.
ورواه الصدوق كما مرّ (٢).
[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن خليل ) (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمَّ مات الابن وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال :
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٤٣ من أبواب الوصايا.
(٣) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأولاد.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩.
(١) وردت في الأصل المخطوط : الطوب ، وفي التهذيين : العقار.
(٢) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٦.
(١) في المصدر : يزيد بن خليل.