قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٢٦ ]

272/327
*

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا (٢) وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٥).

٧ ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، أو أوصى بإخراجه من الميراث.

[ ٣٢٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار (١) شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لايمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.

ورواه الصدوق كما مرّ (٢).

[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن خليل ) (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمَّ مات الابن وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال :

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٤٣ من أبواب الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأولاد.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩.

(١) وردت في الأصل المخطوط : الطوب ، وفي التهذيين : العقار.

(٢) مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٦.

(١) في المصدر : يزيد بن خليل.