حديث ـ قال : وأيّما رجل أقرّ بولده ، ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك ، ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته ، أو وليدته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (١).
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣).
[ ٣٢٩٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقرَّ رجل بولدٍ ، ثمَّ نفاه لزمه.
[ ٣٢٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثمَّ انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك.
[ ٣٢٩٨٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيِّ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة ، ( لم ينف عنه ) (١) أبداً.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٧.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٣ / ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٣.
٢ ـ التهيذب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٤.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٦٧ / ٥٨٢.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٣٩.
(١) في المصدر : لم ينتفِ منه.