نفسها يوماً قلت : فإن ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (١).
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).
|
٢٠ ـ باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق ويورث. |
|
[ ٣٢٤٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (١).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٦٠.
(٢) المقنع : ١٦٠.
(٣) الكافي ٧ : ١٧٢ / ١.
(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.
(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ١٤٦ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٣٤ / ١١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٦١.
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٦ / ١٩٠.