[ ٣٢٨٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق ، وهي ترث (١).
أقول : الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض عدم الدخول لما مرّ (٢) ، ولذا أورده الصدوق في هذا الباب.
[ ٣٢٨٦٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : ( سألته عن رجل تزوّج ) (١) امرأة ، ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها ، أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ، ويرثها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد (٢) والمهور (٣) وغير ذلك (٤).
|
١٣ ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة ، إذا طلق في غير مرض. |
|
[ ٣٢٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٣٠.
(١) في المصدر : ترثه.
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب. وفي الباب ٥٩ من أبواب المهور.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٣٣ / ٤.
(١) في نسخة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.
(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب المهور.
(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٨٣ / ١٣٧٠.