١٣ ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول.
[ ٣٢٤٤٦ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن طائفتين من المؤمنين ، إحداهما باغية ، والاُخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ، أو حميمه ، وهو من أهل البغي ، وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحقّ.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ،(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٣).
|
١٤ ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية. |
|
[ ٣٢٤٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً ، فهي ميراث كسائر الأموال.
__________________
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٨.
(١) التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٤.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث ، وفي الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٧٧ / ١٣٤٧.