( وابن أبي عمير ) (١) ، عن جميل ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد (٢) ورث الجدّ المقتول.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).
[ ٣٢٤٤٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
[ ٣٢٤٤٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسين الرضيّ في ( نهج البلاغة ) عن عليّ ( عليه السلام ) في كلام له على الخوارج قال : أما (١) علمتم أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رجم الزاني ، ثم صلّى عليه ، (٢) وورثه أهله ، وقتل القاتل ، وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثمَّ قسم عليهما من الفيء ، ونكحا المسلمات.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (٤).
__________________
(١) في المصدر : عن ابن أبي عمير.
(٢) في المصدر : ابن.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٨٠ / ١٣٦١.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٠ / ٣.
(١) التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٠.
٣ ـ نهج البلاغة ٢ : ١١ / ١٢٣.
(١) في المصدر : وقد.
(٢) في المصدر : ثم.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ، وفي البابين ٣ و ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.