أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
|
١ ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرّب به ، بل ميراثه لأمّه ، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم ، ولأولاده ونحوهم. |
|
[ ٣٢٩٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لاعن لم تحلّ له أبداً (١) ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله.
[ ٣٢٩٦٠ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه ، فإن ( لم تكن اُمّه حيّة ) (١) فلأقرب الناس الى اُمّه : أخواله.
__________________
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
الباب ١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : ... وإن أبى ، لاعَنَ ، ولم تحل له أبداً.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٢.
(١) في المصدر : كانت أمه ليست بحية.