Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ
١١
1 ـ باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً ،
١١
2 ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله اولاد
١٨
3 ـ باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ،
٢٠
4 ـ باب أن الكافر يرث الكافر ، اذا لم
٢٣
5 ـ باب أن من مات وله وارث مسلم
٢٤
6 ـ باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة ،
٢٥
7 ـ باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول
٣٠
8 ـ باب أن القاتل عمداً لا يرث به الدية شيئاً
٣١
9 ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
٣٣
10 ـ باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة
٣٥
11 ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة
٣٨
12 ـ باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث
٣٩
13 ـ باب أن القاتل بحق يرث المقتول
٤١
14 ـ باب أن حكم الدية حكم مال الميّت ، تقضى منها
٤١
15 ـ باب أن البدوي غير المهاجر ، لا يمنع
٤٢
16 ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث
٤٣
17 ـ باب أن من ترك وارثا حراً وآخر
٤٥
18 ـ باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة
٤٦
19 ـ باب ان المبعض يرث ، ويورث بقدر
٤٧
20 ـ باب أن الحر إذا مات ، وليس له وارث حرّ ،
٤٩
21 ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه
٥٥
22 ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه
٥٦
23 ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ، والمشروط
٥٧
24 ـ باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه ،
٦١
أبواب موجبات الإِرث
٦٣
1 ـ باب أنَّ الميراث يثبت بالنسب والسبب ،
٦٣
2 ـ باب أن من تقرّب بغيره فله نصيب من
٦٨
3 ـ باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض
٦٩
4 ـ باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة
٧٠
5 ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربىٰ
٧١
6 ـ باب بطلان العول ، وأنّه يجوز للوارث المؤمن
٧٢
7 ـ باب كيفية إلقاء العول ، ومن يدخل عليه
٧٦
8 ـ باب بطلان التعصيب ، وأنّ الفاضل عن السهام
٨٥
أبواب ميراث الأبوين والاولاد
٩١
1 ـ باب أنه لا يرث معهم إلاّ زوج أو زوجة
٩١
2 ـ باب أنه اذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً
٩٣
3 ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة
٩٧
4 ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه
١٠٠
5 ـ باب أنّه لا يرث الإِخوة ، ولا الأعمام ، ولا العصبة ،
١٠٣
6 ـ باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم
١٠٩
7 ـ باب أن أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم
١١٠
8 ـ باب أنّه لا يرث مع أولاد الاولاد أحد
١١٤
9 ـ باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث
١١٥
10 ـ باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث
١١٦
11 ـ باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس
١٢٠
12 ـ باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب
١٢٢
13 ـ باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ
١٢٣
14 ـ باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم
١٢٤
15 ـ باب أن الأخ الكافر لا يحجب الأمّ
١٢٤
16 ـ باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة
١٢٥
17 ـ باب ميراث الأبوين مع الاولاد ، وأحدهما
١٢٨
18 ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
١٣١
19 ـ باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين
١٣٤
20 ـ باب أنه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة
١٣٦
أبواب ميراث الاخوة والأجداد
١٤٥
1 ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ،
١٤٥
2 ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه
١٥٢
3 ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ،
١٥٤
4 ـ باب أنّه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول
١٥٧
5 ـ باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم
١٥٩
6 ـ باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ ، والجدّة
١٦٤
7 ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب
١٧٠
8 ـ باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث ،
١٧٢
9 ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ،
١٧٦
10 ـ باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين ،
١٧٨
11 ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى
١٨٠
12 ـ باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد
١٨٠
13 ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع
١٨٢
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
١٨٥
1 ـ باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من
١٨٥
2 ـ باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام
١٨٦
3 ـ باب أن الاعمام والأخوال وأولادهم يرثون ،
١٨٩
4 ـ باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام
١٩٠
5 ـ باب أنّ الأقرب من الاعمام والأخوال وأولادهم
١٩١
أبواب ميراث الأزواج
١٩٥
1 ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ،
١٩٥
2 ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، او دونها
١٩٦
3 ـ باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كلّه
١٩٧
4 ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت
٢٠١
5 ـ باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم
٢٠٥
6 ـ باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد
٢٠٥
7 ـ باب أن الزوج يرث من كل ما تركت
٢١٢
8 ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما
٢١٣
9 ـ باب ان من طلّق واحدة من أربع ، وتزوج
٢١٧
10 ـ باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج
٢١٨
11 ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
٢١٩
12 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
٢٢١
13 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة
٢٢٢
14 ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار
٢٢٦
15 ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة
٢٢٩
16 ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون
٢٢٩
17 ـ باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع
٢٣٠
18 ـ باب أن المريض إذا تزوّج ودخل صحّ النكاح ،
٢٣١
أبواب ميراث ولاء العتق
٢٣٣
1 ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي
٢٣٣
2 ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث
٢٣٩
3 ـ باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له
٢٤١
4 ـ باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه ،
٢٤٢
أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة
٢٤٣
1 ـ باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الانساب
٢٤٣
2 ـ باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ
٢٤٦
3 ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ،
٢٤٦
4 ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من
٢٥٢
5 ـ باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع
٢٥٥
6 ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة
٢٥٦
7 ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر
٢٥٧
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
٢٥٩
1 ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ،
٢٥٩
2 ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان
٢٦٢
3 ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت
٢٦٤
4 ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه
٢٦٦
5 ـ باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدّعيه النساء ،
٢٧٠
6 ـ باب أن من أقرّ بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل
٢٧٠
7 ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه
٢٧٢
8 ـ باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا الزانية ،
٢٧٤
9 ـ باب حكم الحميل ، وأنّه إذا اُقرّ اثنان بنسب
٢٧٨
10 ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في
٢٨٠
11 ـ باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفاً
٢٨١
12 ـ باب أن من سبي أبوه في الجاهلية ،
٢٨١
أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه
٢٨٣
1 ـ باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه ،
٢٨٣
2 ـ باب حكم الخنثىٰ المشكل الذي لم يتبين أمره
٢٨٥
3 ـ باب من ينظر الى الخنثىٰ إذا بال ليعلم حكمه ،
٢٩٠
4 ـ باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال ،
٢٩١
5 ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان
٢٩٥
6 ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك
٢٩٦
7 ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً ،
٣٠٢
أبواب ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم
٣٠٧
1 ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الأخر ،
٣٠٧
2 ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، او المهدوم
٣٠٩
3 ـ باب أن الغرقىٰ والمهدوم عليهم يرث كل
٣١٠
4 ـ باب أنه إذا بقي حرّ ومملوك ، فاشتبها حكم
٣١١
5 ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق
٣١٤
6 ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
٣١٥
أبواب ميراث المجوس
٣١٧
1 ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين
٣١٧
2 ـ باب تحريم قذف المجوس
٣١٨
3 ـ باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ،
٣١٩
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
وسائل الشيعة
[ ج ٢٦ ]
وسائل الشيعة
[ ج ٢٦ ]
المؤلف :
محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
الموضوع :
الحديث وعلومه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :
327
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
الجزء ٢٦
الجزء ٢٧
الجزء ٢٨
الجزء ٢٩
الجزء ٣٠
تحمیل
تنزیل الملف Word
تنزیل الملف PDF
وسائل الشيعة [ ج ٢٦ ]
258/327
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢٥٨
البحث في وسائل الشيعة