|
٢٣ ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ، والمشروط إذا مات ، وحكم ولده. |
|
[ ٣٢٤٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مكاتب مات ، ولم يؤدّ مكاتبته ، وترك مالاً وولداً ؟ قال : إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نُجومه ، فهو ردّ في الرقّ ، وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء فهُو لسيّده ، وابنه ردّ في الرقّ إن كان (١) ولد قبل المكاتبة ، وإن كان كاتبهُ بعد ، ولم يشترط عليه ، فإن ابنهُ حرّ ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه ، وليس لابنه شيء من الميراث ، حتى يؤدّي ما عليه ، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (٢).
[ ٣٢٤٨٤ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهُو مملوك ، رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، وورث ما بقي.
__________________
الباب ٢٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٥١ / ٥.
(١) في المصدر زيادة : له.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٠ / ١٢٥٧ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ٣٨ / ١٢٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٥١ / ٢.