ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١).
أقول : حمله الشيخ (٢) وغيره (٣) على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإِرث فله بقيّة نصيبه ، وما زاد عليه للمولى ، لما تقدّم هنا (٤) ، وفي المكاتبة (٥).
[ ٣٢٤٨٥ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن (١) يؤدّي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ، ويترك ابناً له من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع اُمّه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّاً ، وأدّى الى المولى بقية المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (٢).
[ ٣٢٤٨٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مكاتب مات ، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً ، وله ولدان أحرار ، فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلاّ أنّه
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٤٩ / ١٢٥٦ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.
(٢) راجع التهذيب ٩ : ٣٥١ / ذيل ١٢٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ / ذيل ١٢٨.
(٣) راجع الوافي ٣ : ١٣٤ كتاب المواريث ، والروضة ١١ : ٣٩٨.
(٤) تقدّم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ٦.
(١) في المصدر : عن مكاتب.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٠ / ١٢٥٨ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ٣٨ / ١٢٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ / ٧.
(١) التهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦٢.