قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص (٢).
أقول : تقدَّم وجهه (٣).
[ ٣٢٤٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجُل كاتب عبداً له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ ، وأنّ المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم ، ثمَّ مات المكاتب ، ( وترك مالاً ) (١) ، وترك ابناً له مدركاً ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء ، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ ، ونصفه عبد للّذي (٢) كاتب أباه ، فإن أدّى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ ، لا سبيل لأحد من الناس عليه.
[ ٣٢٤٨٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالاً قال : يؤدّي ابنهُ بقيّة مكاتبته ، ويعتق ويرث ما بقي.
أقول : تقدَّم وجهه (١).
[ ٣٢٤٨٩ ] ٧ ـ وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال : إن
__________________
(٢) التهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦٣.
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٠ / ١٢٥٩.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر زيادة : كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للذي ...
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٥١ / ١٢٦٠ ، والفقيه ٣ : ٧٦ / ٢٦٧.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٢ / ١٢٦١ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ / ١٢٧.