[ ٣٢٨٠٧ ] ٣ ـ عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ) (١) قال : كان (٢) نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) سئل عن النساء ، ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الربع والثمن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويرث ميراثه (٥).
|
٢ ـ باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً ، أو دونها فهنّ شريكات في الربع ، أو الثمن بالسوية. |
|
[ ٣٢٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد ، عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن ( أبي عمر العبدي ) ، (١) عن عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كنّ أربعاً ، أو
__________________
٣ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٤.
(١) النساء ٤ : ١٢٧.
(٢) في المصدر : فإن.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٥ ، وفي الباب ١٦ و ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٩ / ٩٦٤ ، والفقيه ٤ : ١٨٨ / ٦٥٧.
(١) في المصدر : أبي عمرو العبدي.