|
٢٤ ـ باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه ، وكذا نصيب الرقية في المبعض. |
|
[ ٣٢٤٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في مكاتبة بين شريكين يعتق (١) أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوماً ، وتخدم نفسها يوماً ، قلت : فان ماتت وتركت مالاً ، قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق ، وبين الذي أمسك.
[ ٣٢٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ مكاتباً أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ سيّدي كاتبني وشرط عليّ نجوماً في (١) سنة ، فجئته بالمال كلّه ضربة واحدة ، فسألته أن يأخذه كلّه ضربة (١) ، ويجيز عتقي فأبى عليَّ ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : صدق ، فقال له : ما لك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلاّ النجوم التي شرطت ، وأتعرض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فأنت أحقّ بشرطك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
__________________
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٧٢ / ١.
(١) في المصدر : فيعتق.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٣ / ٢.
(١) في المصدر زيادة : كل.
(٢) في المصدر زيادة : واحدة.
(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب.