٤ ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه.
[ ٣٢٩٧٥ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وبإسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل ، عن زيد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في ابن الملاعنة ـ من يرثه ؟ قال : ترثه اُمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها (١) ، ثم مات هو ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، وهو يرث أخواله.
[ ٣٢٩٧٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعليّ بن خالد العاقولي جميعاً ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ الولد (١) له ، هل يردُّ إليه ؟ قال : نعم ، يردُّ إليه ، ولا ادع (٢) ولده ليس له ميراث ، وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ، قال : عصبة اُمّه ، قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم.
ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمد نحوه (٣).
[ ٣٢٩٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، قال : قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته
__________________
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٧ / ٧٥٦.
(١) في المصدر زيادة : هو.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٩ / ٦٧٥.
(١) في المصدر : ولدها.
(٢) في التهذيب : يدع.
(٣) الكافي ٧ : ١٦١ / ٨.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٠ / ١٢٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٧٩ / ٦٧٦.