من ( مخلد بن حمزه بن بيض ) (١) ، زعم أنّه كتاب محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، فزعم أنَّ الولد ولده ، هل يردُّ إليه الولد ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يردُّ إليه ، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد ؟ قال : اُمّه ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، وورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، قلت : ( وهو يوارث أخواله ) (٢) ؟ قال : نعم.
وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن الفضل (٣) ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٤).
وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن المفضل بن صالح ، وهو أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٥).
قال الشيخ : ما تضمّنت هذه الأخبار من أنّه لا يردُّ الى أبيه إذا ادَّعاه محمول على أنّه لا يلحق به لحوقاً صحيحاً ، يرث أباه ، ويرثه الأب ومن يتقرّب به ، وإن الحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب ، ولا يرثه الأب ، ولا أحد من جهته.
واستدلّ بما تقدَّم (٦).
[ ٣٢٩٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن
__________________
(١) في نسخة من الاستبصار : محمد بن حمزة بن بيض ( هامش المخطوط ).
(٢) في الاستبصار : وهو يرث أخواله ؟.
(٣) في الاستبصار : محمد بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٤٠ / ١٢٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ / ٦٧٧.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٤٠ / ١٢٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ / ٦٧٨.
(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٤١ / ١٢٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ / ٦٧٩.