نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة (١) ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان ابن عبّاس يقول : إنَّ الذي يحصي (٢) رمل عالج يعلم (٣) أنَّ السهام لا تعول من ستّة.
[ ٣٢٥٢٤ ] ١٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ، ولا عول فيها.
ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) ، وعلى الحكم الأخير (٤).
|
٧ ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ، وجملة من أحكام الفرائض. |
|
[ ٣٢٥٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإِخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإِخوة من الاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئاً.
__________________
(١) في المصدر : يوسف بن عميرة.
(٢) في المصدر : لا يحصي.
(٣) في المصدر : ليعلم.
١٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٥ / ١.
(١) يأتي في الفائدة الأولى / ٣٨٤ من الخاتمة.
(٢) تحف العقول : ٣١٤.
(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
الباب ٧
فيه ١٨ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٥٠ / ٩٦٥.