قال الشيخ : هذا خبر مرسل مقطوع الإِسناد ، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته ، ويرثه مما عدا الدية ، والمتعمّد لا يرث شيئاً من الدية ولا غيرها.
قال : ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقيّة ، لأنَّ ذلك مذهب العامّة.
[ ٣٢٤٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس (١).
أقول : تقدَّم وجهه (٢).
|
١٠ ـ باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم. |
|
[ ٣٢٤٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإِخوة والأخوات من الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.
__________________
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٧ / ٩٤٦.
(١) الكافي ٧ : ٢٩٨ / ٥.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
الباب ١٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٩ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٣٨.