٢٢ ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.
[ ٣٢٤٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن كاتب مملوكاً ، واشترط عليه أنّ ميراثه له ، قال : رفع ذلك الى عليّ ( عليه السلام ) ، فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (١).
محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (٣).
[ ٣٢٤٨٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ رجلاً كاتب عبداً له ، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق ، ثمَّ مات ، فرفع ذلك إلى عليّ ( عليه السلام ) ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيّد المكاتب : يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ ( عليه السلام ) : شرط الله قبل شرطك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٣ / ١٢٦٦.
(١) الفقيه ٤ : ٢٤٨ / ٨٠٠.
(٢) الكافي ٧ : ١٥١ / ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٦.
٢ ـ قرب الاسناد ٦١.
(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب المكاتبة.