[ ٣٢٤٥٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث الحرُّ والمملوك.
[ ٣٢٤٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (٣).
|
١٧ ـ باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر ، وإن بعد ، دون المملوك وإن قرب ، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث. |
|
[ ٣٢٤٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن مهزم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت اُمُّ العبد ، وتركت مالاً ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحرّ.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
__________________
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٧.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٢٤٧ / ٧٩٨.
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٥٠ / ١.
(١) التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ / ٦٧٢.