ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله (١).
[ ٣٢٧٧٢ ] ٧ ـ وقد تقدَّم حديث زرارة ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً. وقد تقدَّم أنَّ الشيخ حمله على التقيّة ، ويمكن حمله على اجتماع زوج وجدّ لاب وجدّ لاُمّ ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث ، وللزوج النصف ، وللجدّ للأب الباقي ، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم (١) ، وغيره (٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
١٠ ـ باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو جامعهم زوج ، أو زوجة. |
|
[ ٣٢٧٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين. الحديث.
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٤ / ٦٧٩.
٧ ـ تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب ٢٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٠١ / ٣.