( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ٣٢٧٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختاً (١) لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ (٢) الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم.
[ ٣٢٧٧٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) ؟.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٢٧ / ٥٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٠٢ / ٤.
(١) في المصدر : واختها.
(٢) في المصدر : من الام.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٢٩٣ / ١٠٤٨.
(١) النساء ٤ : ١٧٦.
(٢) الكافي ٧ : ١٠٣ / ٦.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٢ و ١٧ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.