|
٨ ـ باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا الزانية ، ولا من تقرّب بهما ، ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ، أو نحوهم ، ومع عدمهم للإِمام ، وأنّ من ادّعى ابن جاريته ، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه. |
|
[ ٣٢٩٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شيء ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته. الحديث.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١).
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).
[ ٣٢٩٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة ، لا يورث.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القميّ مثله (١).
__________________
الباب ٨
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٣.
(١) الكافي ٧ : ١٦٣ / ١.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٣.
٢ ـ التهيذب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٥.
(١) التهذيب ٨ : ١٨٢ / ٦٣٧.