ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري (٢).
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله (٤).
[ ٣٢٩٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، فقلت له : جعلت فداك ، كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ، ما أنفق عليه ، قلت : فإنّه مات ، وله مال ، من يرثه ؟ قال : الإِمام.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس (١).
أقول : لعلّه ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة ، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.
[ ٣٢٩٩٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليِّ بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على وليدة حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ابنها ، قال : فقال : لا يورث منه ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدعى ابن وليدته.
__________________
(٢) الكافي ٧ : ١٦٣ / ٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٦٤ / ٤.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٨.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨٣ / ٦٨٦.
(١) الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٩.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٢.