من دية امرأته شيء ؟ قال : نعم ، ما لم يقتل أحدهما الآخر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٣٢٤٢٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما امرأة طلّقت ، فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها ـ الى أن قال : ـ وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
٩ ـ باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث.
[ ٣٢٤٢٨ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) (١) قال : إذا قتل الرجل اُمّه خطأ ورثها ، وإن قتلها ( متعمّداً فلا ) (٢) يرثها.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٢٩.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٢ ، وبسند آخر في الاستبصار ٣ : ٣٤٣ / ١٢٢٥ نحوه.
(١) علق المصنف هنا بما نصّه :
لا يقال : النصّ الأول مخصوص بالام لا عموم فيه ، لأنّا نقول : الظاهر أنّها ذكرت على وجه المثال ، بقرينة عمل الأصحاب ، وأنهم فهموا عدم الفرق ، وبقرينة الأولوية ومخالفة العامّة ، ويأتي في القضاء الأمر بمخالفتهم في مثل هذا ، ولقوله ( عليه السلام ): رفع عن أمّتي الخطأ ، ومنع الميراث عقوبة للقاتل. فتأمّل ». ( منه. قده ).
(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٢.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : عمداً لم.