زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإنَّ عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها الى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته ، فلا ترثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ٣٢٤٢٥ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٢٤٢٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل للمرأة من دية زوجها ؟ وهل للرجل
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٧٩ / ١٣٥٦.
(٢) الاستبصار ٤ : ٣٠١ / ١١٣٠ ، وفيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(٣) الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٦.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٨.
(١) التهذيب ٩ : ٣٧٨ / ١٣٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٢٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٤١ / ٩.