|
١٤ ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعياً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة ، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية. |
|
[ ٣٢٨٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته تطليقتين ، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض ، فهي ترثه.
[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منهُ ، قلت : فإن طال به المرض ، قال : ما بينه وبين سنة.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس مثله ، إلاّ إنّه قال : ترثهُ ما بينهُ وبين سنة (٢).
[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العبّاس جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ترثه ، ولا يرثها إذا انقضيت العدّة.
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ،
__________________
الباب ١٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٥ / ١٣٧٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٥ / ١٣٧٦ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.
(١) الكافي ٧ : ١٣٤ / ٥.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٧٧.