قتل ورثت (١) من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر (٢).
[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن عليَّ بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت ، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد منهما من دية صاحبه.
[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ، ولا ميراث بينهما.
[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق (١) والخلع (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
(١) في المصدر زيادة : هي.
(٢) في المصدر : صاحبه.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ / ٧٣٠.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٣.
١١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩١.
(١) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة.
(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب العدد.
(٤) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.