بالإِجماع ، وأيضاً فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج ، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.
[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ ـ ألا ترى إلى ما روي : أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فزبره ، ونهاه عن ذلك ، فقال : إنّه (١) تزوّج باُمّه ، فقال : أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.
[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ ـ وقد روي أيضاً : أنّه قال ( عليه السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء (١) يلزمهم حكمه.
[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث ( على النكاح ) (١).
أقول : معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام ، فلا ينافي ما مضى (٢) ، ويأتي (٣).
٢ ـ باب تحريم قذف المجوس.
[ ٣٣٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ / ذيل ٧٠٤.
(١) في المصدر زيادة : قد.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ / ٧٠٥.
(١) في الاستبصار : بدين.
٤ ـ قرب الاسناد : ٧١.
(١) في المصدر : بالنكاح.
(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٧٤ / ١.