[ ٣٢٧١٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ميّت ترك اُمّه وإخوة وأخوات ، فقسّم هؤلاء ميراثه ، فأعطوا الاُمّ السدس ، وأعطوا الإِخوة والأخوات ما بقى ، فمات الأخوات ، فأصابني من ميراثه ، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة ، أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنَّ اُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر ، أعني ، الدين ، فسكت قليلاً ، ثمَّ قال : خذه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التقيّة (١) وغيرها (٢).
|
٥ ـ باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا ، ويمنع الأقرب منهم الأبعد. |
|
[ ٣٢٧١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : نشر ( أبو جعفر ( عليه السلام ) ) (١) صحيفة ، فأوَّل ما تلقاني فيها : ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ القضاة عندنا لا ينقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : إنَّ هذا الكتاب بخطّ عليّ ( عليه السلام ) وإملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
__________________
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٣ / ١١٦١.
(١) تقدم في البأبين ٢٤ و ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب مقدّمات الطلاق.
الباب ٥
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ١١٢ / ١.
(١) في المصدر : أبو عبد الله ( عليه السلام ).