[ ٣٢٧١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.
[ ٣٢٧١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (١) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس (٢) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : حدَّثني جابر عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ ولم يكذب جابر ـ : أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.
[ ٣٢٧١٧ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبي شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ابن أخ وجدّ ، فقال : المال بينهما نصفان.
[ ٣٢٧١٨ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر ( عليه السلام ) فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ ، المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) من فيه بيده.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن
__________________
٢ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٢ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٦.
(١) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
٤ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٠٩ / ١١٠٧.
٥ ـ الكافي ٧ : ١١٣ / ٥.
(١) التهذيب ٩ : ٣٠٨ / ١١٠٤.